قلت : أرأيت إن في قول قتل رجل [ ص: 663 ] وله أولياء أولاد صغار وكبار - أيكون للكبار أن يقتلوا ولا ينتظروا الصغار ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإن كانوا كبارا كلهم وبعضهم غائب ؟ قال : قال : لا يقتلون حتى يقدم الغائب ، فإن عفا الحضور قبل قدوم الغيب جاز ذلك على الغيب وأخذوا حظوظهم من الدية . مالك
قلت : فما فرق ما بين الصغار والغيب الكبار ؟
قال : لأن الغيب قد بلغوا رجالا ووجب هذا الدم لمن يجوز عفوه فيه يوم قتل والغائب يكتب إليه ، فيصنع في نصيبه ما أحب والصغير ينتظر به زمانا طويلا فتبطل الدماء .