ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون
قلت : أرأيت إن ؟ مالك قال : نعم في رأيي إذا كان جنونا مطبقا . وهذا مما يدلك على أن الولي ، له أن يقتل ولا ينتظر بالقتل بلوغ الصغير إذا كان في أولياء المقتول صغير ; لأن الصغير لو انتظرنا فبلغ مجنونا ، كان ينبغي في قول من قال لا يقتص من القاتل حتى يبلغ الصغير ، أن يقول إن بلغ الصغير مجنونا لم يقتص من القاتل حتى يبرأ هذا المجنون ; لأن المجنون بمنزلة الصغير ، فيبطل الدم بل المجنون أبين من الصغير ; لأن الصغير يكبر والمجنون لا يكاد يفيق . قتل رجل عمدا وله وليان ، أحدهما صحيح والآخر مجنون ، أيكون لهذا الصحيح أن يقتص في قول
قلت : أرأيت فيه ؟ مالك قال : الذي لا شك فيه والذي أرى أنه ينتظر برؤه ; لأن هذا مرض من الأمراض . إن كان في ورثة المقتول كبير مغمى عليه أو مبرسم ، ما قول
قلت : أرأيت قال : لا أعجل به ، ولكن أنتظر به حتى يصح فيعفو أو يقتل . لو جن يوما فهذى أو أغمي عليه يومه ذلك ، أكنت تعجل عليه بالقتل ؟