قلت : أرأيت لو أن قال : أما في الجراح فله أن يقتص لليتيم لأن يتيما في حجر وصي له جرحه رجل أو قتله ، أيكون للوصي أن يقتص له من الجارح له أو القاتل ؟ قال : لولي اليتيم إذا قتل والد اليتيم أو أخوه - وكان اليتيم وارث الدم - إن لوليه أن يقتص له ، فالوصي عندي بتلك المنزلة أو أقرب . مالكا
قال ابن القاسم : وأما في القتل فولاة دم اليتيم عندي أحق من الوصي وليس للوصي هاهنا شيء . قال : وما سمعت هذا من . مالك
قلت : أرأيت ؟ مالك قال : سمعت إذا جرح اليتيم عمدا ، أيكون للوصي أن يصالح الجارح على مال ، ويجوز ذلك على الصغير في قول يقول في الرجل يجرح ابنه فيريد أن يعفو عن جارح ابنه . مالكا
قال : ليس ذلك للأب إلا أن يعوضه من ماله . فإذا لم يكن للأب أن يعفو بغير شيء ، فليس للوصي أن يعفو إلا على مال وعلى وجه النظر . مالك
قلت : العمد في هذا أو الخطأ سواء ؟
قال : نعم إلا أن للأب والوصي أن يصالحا في العمد والخطأ ولا يأخذا أقل من أرش الجراح ; لأنه لو باع سلعة لابنه بثمن [ ص: 664 ] ألف دينار بخمسمائة دينار محاباة تعرف لم يجز ذلك . فكذلك إذا صالح على أقل من الدية في جراحات ابنه إلا أن يكون صالحه على وجه النظر لولده على أقل من دية الجرح ; لأن الجارح عديم ، فرأى أن يأخذ منه أقل من الدية . فأرى أن يجوز هذا ولم أسمعه من . مالك
قلت : أرأيت الوصي في هذا أهو بمنزلة الأب ؟
قال : ما سمعت من فيه شيئا وأراه مثله عندي . مالك