قلت : أرأيت إن قال : إذا مات منها أقسم ورثة المقتول . فإذا أقسموا ، فإن كانت الجراحات عمدا قيل لهم : إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاستحيوه على أن تأخذوه . فإذا استحيوه كان بمنزلة أن لو كانت الجراحات خطأ ، يقال لمولى العبد : ادفع عبدك أو افده . فإن دفعه أخذ ما كان دفع إلى المقتول ، وإن فداه قص له في الفداء بما دفع إلى المقتول من أرش الجناية . جرح عبد لي رجلا فبرأ من جراحاته ففديت عبدي ، ثم انتفضت جراحات الرجل فمات من ذلك ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا قوله في الحر وهو في العبد عندي مثله .