قلت : أرأيت ؟ مالك قال : لا ، ولكن عليه - عند العبد المعتق إلى أجل إذا جنى جناية ، أيكون عليه الأقل منه من قيمته أو من أرش الجناية في قول - أن يتم الجناية - بالغة ما بلغت - وإن كانت نفسا فعليه الدية ، وإن عجز عن ذلك رجع رقيقا وقيل لسيد العبد ادفع أو افد ، مثل المدبر - في قول مالك - يقال لسيده ادفع خدمته أو افتكه بجميع الجناية . مالك
قال : نعم وهو قول . مالك