قلت : أرأيت قال : أرى على سيدها قيمتها يوم يحكم عليها ، ولا يلتفت إلى الزيادة والنقصان في ذلك إن كانت أقل من قيمها . ومما يبين ذلك أنها لو ماتت لم يكن على سيدها شيء . أم الولد إذا جنت جناية فزادت قيمتها أو نقصت ، ما على سيدها ؟
قلت [ ص: 673 ] له : كيف تقوم ، أبمالها أم بغير مالها ؟
قال : بل بقيمتها بغير مالها ، وكذلك بلغني عن أنها تقوم بغير مالها . مالك