في امرأة طهرت في وقت صلاة فتيممت فأراد زوجها أن يطأها .
قال ابن القاسم : قلت : أرأيت لمالك ؟ امرأة طهرت من حيضتها في وقت صلاة فتيممت وصلت وأراد زوجها أن يمسها
قال : لا يفعل حتى يكون معه من الماء ما يغتسلان به جميعا .
قلت لابن القاسم : أرأيت ؟ المرأة إذا كانت حائضا في السفر فرأت القصة البيضاء ولم تجد الماء فتيممت وصلت ألزوجها أن يجامعها
قال : لا .
قلت : لم ؟ قال : لا يجامعها زوجها إلا أن يكون معه من الماء ما يغتسلان به جميعا .
قلت : أرأيت إن كان معه من الماء ما يغتسل به هو وحده فأراد أن يجامعها ؟
قال : لا ليس ذلك له ولا لها .
قلت له : ولم لا يكون ذلك له ؟
قال : ليس لها ولا له أن يدخلا على أنفسهما إذا لم يكن معهما ماء أكثر من حدث الوضوء ، فإن وقع الجماع فقد أدخلا على أنفسهما أكثر من حدث الوضوء وهو الغسل وهو قول لي . مالك
قلت : أرأيت المرأة أليس هي على جنابة إلا أنها متيممة فإذا كان مع الرجل قدر ما يغتسل به هو وحده ألا ترى أنه لم يدخل عليها أكثر مما كانت فيه لأنها كانت في جنابة ؟
قال : لا لأن ذلك لم يكن لها منه بد وقد تيممت فكان التيمم طهرا لما كانت فيه فليس للزوج أن يدخل عليها ما ينقض ذلك .
قلت : وتحفظ هذا عن ؟ مالك
قال : نعم ، كذلك قال . قال : وقال مالك : إذا كان الرجل والمرأة على وضوء فليس لواحد منهما أن يقبل صاحبه إذا لم يجد الماء لأن ذلك [ ص: 151 ] ينقض وضوءهما وليس لهما أن ينقضا وضوءهما إلا أن يكون معهما ماء إلا ما لا بد لهما منه من الحدث ونحوه . مالك