في إخراج زكاة الفطر عمن يموت ليلة الفطر قلت : أرأيت إذا صدقة الفطر فيهم لما ماتوا ؟ فقال : بل عليهم فيهم صدقة [ ص: 389 ] الفطر . انشق الفجر يوم الفطر وعند رجل مماليك وأولاد صغار وزوجة وأبوان قد ألزم نفقتهم ، وخادم أهله فماتوا بعدما انشق الفجر يوم الفطر ، أعليه فيهم صدقة الفطر أم تسقط عنه
قلت : أرأيت إن في قول مات عبد لرجل قبل انشقاق الفجر من ليلة الفطر أتكون عليه فيه صدقة الفطر ؟ مالك
قال : نعم يلزمه ذلك .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : سئل عن مالك فقال : عليه صدقة الفطر . رجل كان عنده ولد أو عبد أو نحو هذا ممن يلزم الرجل نفقته ، فمات بعدما انشق الفجر يوم الفطر ؟
قلت : أرأيت لو أن قال : يؤمرون ولا يجبرون عليه ، مثل زكاة ماله مثل الرجل يموت بعد الحول قبل أن يؤدي زكاته ، أنهم يؤمرون ولا يجبرون فإن أمر بإخراجها أخرجت وكانت من رأس المال إذا مات ليلة الفطر وهو بمنزلة الرجل تحل زكاة ماله وهو مريض ، أو يأتيه مال غائب فيؤمر بإخراج زكاته ، فقال رجلا مات بعدما انشق الفجر من يوم الفطر ، أيكون على ولده صدقة الفطر عنه في ماله ؟ : يكون من رأس المال ولا يكون من الثلث إذا كان مثل هذا مما لم يفرط فيه ، وكذلك صدقة الفطر وإنما يكون في ثلث ماله كلما فرط فيه في حياته حتى يوصي به فيكون في ثلثه ، كذلك سمعت مالك يقول . مالكا
قال : وقال : والزكاة في الثلث إذا أوصى بذلك مبدأة على العتق وغيره إلا التدبير في الصحة ، وهي مبدأة على التدبير في المرض . مالك