قال : وقال فيمن لا يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عنه : لا يؤدي الرجل عن عبيده النصارى صدقة الفطر . مالك
قال : وقال : لا يؤدي الرجل مالك ولا عن أم ولده النصرانية ، ولا يؤدي زكاة الفطر إلا عمن يحكم عليه بنفقتهم من المسلمين . صدقة الفطر عن امرأته النصرانية
قلت : أرأيت في قول عبيد عبدي أعلي فيهم صدقة الفطر أم لا ؟ مالك
قال : لا .