في إخراج القطنية والدقيق والتين والعروض في زكاة الفطر قلت : أرأيت من كانت عنده أنواع القطنية يجزئه أن يؤدي من ذلك زكاة الفطر ؟  قال : قال  مالك    : لا يجزئه ذلك . 
قلت : فإن كان في الذي دفع من هذه القطنية إلى المساكين قيمة صاع من حنطة أو قيمة صاع من شعير أو قيمة صاع من تمر ؟ 
قال : لا يجزئه عند  مالك    . 
قال : وقيل  لمالك    : فالدقيق والسويق ؟ 
قال : لا يجزئه . 
قلت : فالتين ؟ 
قال : بلغني عن  مالك  أنه كرهه . قال : وأنا أرى أنه لا يجزئه أداء كل شيء من القطنية  [ ص: 392 ] مثل اللوبيا أو شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا أنها لا تجزئ ، وإن كان ذلك عيش قوم فلا بأس أن يؤدوا من ذلك ويجزئهم . 
قال : وقال  مالك    : ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضا من العروض ، قال : وليس كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن  مالكا  أخبرني أن  زيد بن أسلم  حدثه عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري ،  أنه سمع  أبا سعيد الخدري  يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . قال  ابن مهدي  عن  سفيان الثوري  عن أبي إسحاق  عن الحارث  عن  علي بن أبي طالب    : قال : صاعا من طعام صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب . قال  ابن مهدي  عن  حماد بن زيد  عن أيوب  عن أبي رجاء    : قال : سمعت  ابن عباس  يقول في صدقة الفطر صاعا من طعام . قال  ابن مهدي  عن أبي عوانة  عن عاصم الأحول ،  قال : قال  أبو العالية   ومحمد بن سيرين  وعامر    : صاعا صاعا . قال : وقال  ابن سيرين    : إن أعطى برا قبل منه ، وإن أعطى تمرا قبل منه ، وإن أعطى سلتا قبل منه ، وإن أعطى شعيرا قبل منه ، وإن أعطى زبيبا قبل منه ، قال  ابن مهدي    : وقال عامر   وابن سيرين  عن الصغير والكبير والحر والمملوك . 
				
						
						
