في الذي يخرج زكاة الفطر ليؤديها فتتلف قال ابن القاسم    : من أخرج زكاة الفطر عند محلها فضاعت منه ،  رأيت أنه لا شيء عليه وزكاة الأموال وزكاة الفطر عندنا بهذه المنزلة إذا أخرجها عند محلها فضاعت أنه لا  [ ص: 393 ] شيء عليه . قلت : أرأيت إن أخرجت زكاة الفطر لأؤديها فأهريقت أو تلفت  ، أيكون علي ضمانها في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : من أخرج زكاة ماله ليدفعها عند محلها فذهبت منه فلا شيء عليه . وقال  مالك    : ومما يبين لك ذلك أنه لا شيء عليه ، أنه لو لم يتهيأ له دفعها بعدما أخرجها فرجع إلى منزله فوجد ماله قد سرق ألم يكن ليضع عنه ما سرق من ماله إخراج ما أخرج من زكاته ليدفعها ، قال  مالك    : فلذلك رأيت أن لا شيء عليه في الذي أخرج إذا ضاعت ، قال  مالك    : هذا في زكاة الأموال ، وزكاة الفطر عندي بهذه المنزلة إذا أخرجها عند محلها قال : وقال  مالك    : إن كان إنما أخرجها بعد إبانها وقد كان فرط فيها فأخرجها بعد إبانها فضاعت قبل أن يوصلها أنه ضامن لها . 
				
						
						
