ما جاء في التلبية قلت لابن القاسم    : هل كان  مالك  يقول يذكر المحرم شيئا سوى التلبية إذا أراد الإحرام ، أم تجزئه التلبية وينوي بها ما يريد من حج أو عمرة  ولا يقول اللهم إني محرم بحجة أو بعمرة ؟ 
قال : كان  مالك  يقول : تجزئه التلبية ينوي بها الإحرام الذي يريد ولا يقول اللهم إني محرم بحجة ، وكان ذلك أحب إليه من أن يتكلم بحج أو بعمرة . 
قلت لابن القاسم    : متى يلبي  في قول  مالك  أفي دبر صلاة مكتوبة أم في دبر صلاة نافلة ، أو إذا استوت به راحلته بذي الحليفة  أو إذا انطلقت به ؟ 
قال : يلبي إذا استوت به راحلته في فناء المسجد . 
قلت لابن القاسم    : أرأيت لو كنت فيما بين الظهر والعصر فأردت أن  [ ص: 395 ] أحرم  ، لم أمرني  مالك  أن أصلي ركعتين وهو يأمرني أن أحرم إذا استوت بي راحلتي ، ولا يأمرني أن أحرم في دبر الصلاة ؟ 
قال : كان  مالك  يستحب أن يصلي نافلة إذا أراد الإحرام إذا كان في ساعة يصلى فيها ، قلنا له : ففي هذه النافلة حد ؟ 
قال : لا . قلنا له : فلو صلى مكتوبة ليس بعدها نافلة أيحرم بعدها  ؟ 
قال : نعم . قلنا له : فلو جاء في إبان ليس فيه صلاة بعد الصبح أو في بعد العصر وقد صلى الصبح أو العصر ؟ 
قال : لا يبرح حتى يحل وقت صلاة فيصليها ، ثم يحرم إذا استوت به راحلته ، إلا أن يكون رجلا مراهقا يخاف فوات حجه أو رجلا خائفا أو ما أشبه هذا من العذر ، فلا أرى بأسا أن يحرم وإن لم يصل . 
قلت لابن القاسم    : أرأيت إن توجه ناسيا للتلبية من فناء المسجد أيكون في توجهه محرما ؟  قال ابن القاسم    : أراه محرما بنيته فإن ذكر من قريب لبى ولا شيء عليه ، وإن تطاول ذلك منه أو تركه حتى فرغ من حجه رأيت أن يهريق دما . وقال  مالك    : يدهن المحرم عند الإحرام وبعد حلاقة رأسه بالزيت وما أشبهه ، وبالبان السمح وهو البان غير المطيب ، وأما كل شيء يبقى ريحه فلا يعجبني . 
قلت لابن القاسم    : هل كان  مالك  يوسع في ثوبيه إذا كانا غير جديدين إذا أراد الإحرام أن لا يغسلهما ؟ 
قال : قال  مالك    : عندي ثوب قد أحرمت فيه حججا وما غسلته ولم يكن يرى بذلك بأسا . 
				
						
						
