قلت لابن القاسم : أرأيت من في قول أهل بالحج فأضاف إليه عمرة أتلزمه العمرة ؟ مالك
قال : قال : لا ينبغي له أن يفعل . مالك
قلت لابن القاسم : فإن فعل فما قول فيه أتلزمه العمرة أم لا ؟ مالك
قال : بلغني عنه أنه قال : لا تلزمه ، قال ابن القاسم : ولا أرى العمرة تلزمه ولم يكن ينبغي له أن يفعل ، ولا أرى عليه دم القران وقد سمعت ذلك عن . مالك