قلت : أرأيت ؟ الحامل ترى الدم في حملها كم تمسك عن الصلاة
قال : قال : ليس أول الحمل كآخره إن رأت الدم في أول الحمل أمسكت عن الصلاة وما يجتهد لها فيه وليس في ذلك حد ، وقال مالك ابن القاسم : إن رأت ذلك في ثلاثة أشهر ونحو ذلك تركت الصلاة خمسة عشر يوما ونحو ذلك فإن جاوزت الستة أشهر من حملها ثم رأته تركت الصلاة ما بينها وبين العشرين يوما أو نحو ذلك .
قال عن ابن وهب الليث بن سعد عن وابن لهيعة عن بكير بن عبد الله أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي ؟ قالت : لا تصلي حتى يذهب عنها الدم .
قال قال : وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد وابن أبي سلمة مثله ، وقاله ، وقال الليث بن سعد : وإذا طال عليها الدم فهي بمنزلة المستحاضة تصلي وذلك أحسن ما سمعت ، قال مالك وقال ابن وهب وقال الليث بن سعد : لا تصلي بدم الولد لا قبل ولا بعد . قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن وهب قال : قال بكر بن مضر : إذا رأت الحامل الدم أو الصفرة أو الكدرة لم تصل حتى ينقطع ذلك عنها ، وقد بلغنا عن يحيى بن سعيد عائشة أنها كانت تلقن بذلك النساء .
قال عن ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه قال في المرأة : ترى الصفرة أو الكدرة أو كالغسالة ؟ قال : لا أرى ما دامت ترى من الترية شيئا إن كانت الترية عند الحيضة أو الحمل ابن شهاب