قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن مكة معتمرا في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج فأراد الحج من عامه أله أن يعتمر بعد عمرته تلك عمرة أخرى قبل أن يحج ؟ قال : قال رجلا دخل : لا يعتمر بعد عمرته حتى يحج . قلت مالك لابن القاسم : أرأيت من قال : لأن اعتمر في غير أشهر الحج ، لم لا يكون له أن يعتمر بعد عمرته ؟ كان يقول : العمرة في السنة إنما هي مرة واحدة . مالكا
قال : وقال : لو اعتمر للزمته . مالك
قلت لابن القاسم : تلزمه إن اعتمر في قول عمرة أخرى إن كان دخل بالأولى في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج ؟ مالك
قال : نعم .