قال ابن القاسم : فإن هو الصفا والمروة لعمرته وقد كان خرج إلى الحل فليس بقارن ، وعليه دم لما أخر من حلاق رأسه في العمرة لأنه قد كان قضى عمرته حين سعى بين أحرم بحجة بعدما سعى بين الصفا والمروة فلم يكن بقي عليه إلا الحلاق ، فلما أحرم بالحج لم يستطع أن يحلق فأخر ذلك فصار عليه لتأخير الحلاق دم ، وهو قول : هذا الآخر ، في المكي وغيره ممن تمتع الذي يحرم بالحج قبل أن يقصر بعدما سعى بين مالك الصفا والمروة لعمرته يقول عليه الدم لتأخير الحلاق .