قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن مكة في غير أشهر الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في غير أشهر الحج ، ثم حج من عامه أيكون عليه دم القران أم لا ؟ قال : قال قارنا دخل : عليه دم القران وهو رأيي . مالك
قلت لابن القاسم : لم ؟ أو ليس قد طاف لعمرته في غير أشهر الحج وحل منها إلا أن الحلاق بقي عليه ؟
قال : لم يحل منها عند ولكنه على إحرامه كما هو ، ولا يكون طوافه الذي طاف حين دخل مالك مكة لعمرته ولكن طوافه ذلك لهما جميعا ، وهذا قد أحرم بهما جميعا ولا يحل من واحدة منهما دون الأخرى ، ولا يكون إحلاله من عمرته إلا إذا حل من حجته ، قال : وهو إن جامع فيهما فعليه حجة وعمرة مكان ما أفسد .