قلت لابن القاسم    : أرأيت رجلا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وساق معه الهدي فطاف لعمرته وسعى بين الصفا  والمروة  ، أيؤخر الهدي ولا ينحره حتى يوم النحر ويثبت على إحرامه أم ينحره ويحل ؟  قال : قال  مالك  ؟ ينحره ويحل ولا يؤخره إلى يوم النحر ، قال : ولا يجزئه من دم المتعة هذا الهدي إن أخره إلى يوم النحر ، لأن هذا الهدي قد وجب على هذا الذي ساقه أن ينحره . 
قال  مالك    : وليحلل إذا طاف لعمرته وينحر هديه . 
قلت لابن القاسم    : فمتى ينحر هذا المتمتع هديه هذا في قول  مالك  ؟ 
قال : إذا سعى بين الصفا  والمروة  نحره ، ثم يحلق أو يقصر ثم يحل  [ ص: 410 ] فإذا كان يوم التروية أحرم ، قال : وكان  مالك  يستحب أن يحرم في أول العشر . 
قال ابن القاسم    : وقد قال  مالك  في هذا الذي تمتع في أشهر الحج وساق معه الهدي : إنه إن أخر هديه وحل من عمرته فنحره يوم النحر عن متعته ، قال  مالك    : فأرجو أن يكون مجزئا عنه ، قال : وقد فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال  مالك    : ولكن الذي قلت لك من أنه ينحره ولا يؤخره أحب إلي . 
قلت لابن القاسم    : ففي قول  مالك  إذا هو تركه حتى ينحره يوم النحر أيثبت حراما أم يحل ؟ 
قال : قال  مالك    : بل يحل ولا يثبت حراما ، كذلك قال  مالك  وإن أخر هديه . 
قلت لابن القاسم    : ما قول  مالك  في هذا الذي تمتع بالعمرة فساق الهدي معه في عمرته هذه فعطب هديه قبل أن ينحره ؟  قال : هذا الهدي عند  مالك  هدي تطوع ، فلا يأكل منه وليتصدق به لأنه ليس بهدي مضمون لأنه ليس عليه بدله ، قال ابن القاسم    : وإن أكل منه كان عليه بدله وليحلل إذا سعى بين الصفا  والمروة  ولا يثبت حراما لمكان هديه الذي ساق معه ، لأن هديه الذي ساقه معه لا يمنعه من الإحلال ولا يجزئه من هدي المتعة . 
قلت لابن القاسم    : أرأيت إن استحق رجل هذا الهدي الذي ساقه هذا المعتمر في عمرته في أشهر الحج لمتعة أيكون عليه البدل ؟  قال : نعم أرى أن يجعل ثمنه في هدي ، لأن  مالكا  سئل عن رجل أهدى بدنة تطوعا فأشعرها وقلدها وأهداها ، ثم علم بها عيبا بعد ذلك  ؟ 
قال : يرجع بقيمة العيب فيأخذه ، فقيل له : فما يصنع بقيمة العيب ؟ 
قال : يجعله في شاة فيهديها فهذا عندي مثله . 
				
						
						
