قلت لابن القاسم : أرأيت يجوز لهم ذلك ؟ مسجدا من مساجد القبائل اتخذوا له مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة
قال : لا بأس بذلك عندي .
قلت : هل تحفظ عن ؟ مالك
قال : نعم لا بأس به .
قال : وسئل عن القوم يكونون في السفر أو في مسجد الحرس أو في المركب فيؤذن لهم مؤذنان أو ثلاثة ؟ مالك
قال : لا بأس بذلك .