قال : وقال : مالك بالمزدلفة [ ص: 160 ] بأذانين وإقامتين للإمام وأما غير الإمام فيجزئهم إقامة إقامة ; للمغرب إقامة وللعشاء إقامة ، قال والصلاة : مالك وبعرفة أيضا أذانان وإقامتان ، قال : وكل ما كان من صلاة الأئمة فأذان وإقامة لكل صلاة وإن كان في حضر فإذا جمع الإمام صلاتين فأذانان وإقامتان . وقال : وقال مالك : كل شيء من أمر الأمراء إنما هو بأذان وإقامة . مالك
قال : وقال : وليس الأذان إلا في مساجد الجماعة ومساجد القبائل بل والمواضع التي تجمع فيها الأئمة ، فأما ما سوى هؤلاء من أهل السفر والحضر فالإقامة تجزئهم في الصلوات كلها : الصبح وغير الصبح وقال وإن أذنوا فحسن ( مالك ) عن ابن وهب عبد الله بن عمر عن وأسامة بن زيد أن نافع كان لا يؤذن في السفر بالأولى ولكنه كان يقيم الصلاة ويقول : إنما التثويب بالأولى في السفر مع الأمراء الذين معهم الناس ليجتمع الناس إلى الصلاة . عبد الله بن عمر