قلت لابن القاسم : أرأيت عرفة الظهر بالناس ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك كيف يصنع ؟ الإمام إذا صلى يوم
قال : يقدم رجلا يصلي بهم العصر ويصلي الصلاة التي نسيها ثم يعيد هو الظهر ثم يصلي العصر ، قلت : فإن ذكر صلاة نسيها وهو يصلي بهم الظهر قبل أن يفرغ منها ؟
قال : قال : تنتقض صلاته وصلاتهم جميعا . مالك
قال ابن القاسم : وأرى أن يستخلف رجلا فيصلي بهم الظهر والعصر ويخرج هو فيصلي لنفسه الصلاة التي نسي ، ثم يصلي الظهر والعصر ، قلت له : فإن ذكر صلاة نسيها وهو يصلي بهم العصر ؟
قال : ينتقض به وبهم العصر ، ويستخلف رجلا يصلي بهم العصر ويصلي هو الصلاة التي نسيها ، ثم يصلي الظهر ثم العصر وأحب إلي أن يعيدوا ما صلوا معه في الوقت ، وإنما هم بمنزلته ما ينتقض عليهم في [ ص: 430 ] رأيي ينتقض عليه ، لأن سئل عن مالكا ؟ فقال : إن أتم بهم صلاتهم قبل أن يذكر أعاد ولم يعيدوا ، وإن ذكر في صلاته قدم رجلا فبنى بهم وانتقضت صلاته ولم تنتقض صلاتهم . وقال الإمام يصلي جنبا أو على غير وضوء ، في هذا الذي نسي إذا ذكر في صلاته انتقضت صلاتهم وصلاته ، ولم يجعله مثل من صلى بغير وضوء أو جنبا ، فذكر وهو في الصلاة قال : فرق مالك بينهما فكذلك أرى أن يعيدوا ما صلوا في الوقت . مالك
قال ابن القاسم : ولقد سألني رجل عن هذه المسألة ما يقول فيها وكان من أهل الفقه ؟ فأخبرته أن مالك يرى أن تنتقض عليهم كما تنتقض عليه فلا أعلمه إلا قال لي كذلك قال لي مالكا مثل الذي عندي عنه وهذا مخالف لما في كتاب الصلاة وهذا آخر قوله . قلت له : فإذا مالك عرفات قبل الإمام أو ينتظرون حتى يفرغ الإمام من صلاته ثم يدفعون إلى عرفات بدفعه ؟ فرغ الناس من صلاتهم قبل الإمام أيدفعون إلى
قال : لم أسمع هذا من ، ولكن أرى أنهم يدفعون ولا ينتظرون الإمام لأن خليفته موضعه ، فإذا فرغ من الصلاة دفع بالناس إلى مالك عرفة ودفع الناس بدفعه .