قلت : أرأيت من مكة بغير إحرام مر بالميقات فلم يحرم حتى دخل مكة فأحرم من مكة بالحج ، هل عليه شيء في قول دخل ؟ مالك
قال : إن كان جاوز الميقات وهو يريد الإحرام فترك ذلك حتى دخل مكة لحج فأحرم من مكة ، فعليه دم لترك الميقات وحجه تام وقد كان يوسع له في أن يدخل ابن شهاب مكة حلالا وإن كان جاوز الميقات حتى دخل مكة وهو لا يريد الإحرام فأحرم من مكة فلا دم عليه لترك الميقات لأنه جاوز الميقات وهو لا يريد الإحرام ، وقد أساء حين دخل الحرم حلالا من أي الآفاق كان وكان يكره ذلك ، قلت : فهل يرى مالك عليه لدخوله الحرم حلالا حجا أو عمرة أو هديا . مالك
قال : كان لا يرى عليه في ذلك شيئا .