قلت لابن القاسم : قد أعلمتنا أن كره مالكا كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق لأهل الموسم ، أفرأيت من أحرم منهم في أيام التشريق هل يلزمه في قول العمرة في أيام التشريق أم لا يلزمه ؟ مالك
قال : لا أدري ما قول في هذا ، ولا أرى أن يلزمه إلا أن يحرم في آخر أيام التشريق بعدما يرمي الجمار ويحل من إفاضته فإن ذلك يلزمه . مالك