قال : وقال مالك في المريض الذي يرمى عنه : أنه إذا صح في أيام التشريق فرمى الرمي الذي رمي عنه في الأيام الماضية أن عليه الدم ولا يسقط عنه ما رمى الدم الذي وجب عليه . قلت : وكان مالك يرى أن يرمي ما رمي عنه إذا صح في آخر أيام التشريق ؟
قال : نعم قلت : حتى متى يؤقت مالك لهذا المريض إذا صح أن يعيد الرمي ؟
قال : إلى مغيب الشمس من آخر أيام التشريق .


