الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فإن رمى فسقطت حصاة في محمل رجل أو حجره فنفضها الرجل فسقطت في الجمرة ؟ أو لما وقعت في المحمل أو في حجر الرجل طارت فوقعت في الجمرة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إنما سألنا مالكا فقلنا : الرجل يرمي الحصاة فتقع في المحمل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يعيد تلك الحصاة ، قلت : فإن رمى حصاة فوقعت قرب الجمرة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن وقعت في موضع حصى الجمرة وإن لم تبلغ الرأس أجزأه ، قلت : وتحفظه عن مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا قوله .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : فأرى من رمى فأصابت حصاته المحمل ثم مضت حتى وقعت في الجمرة ، إن ذلك يجزئه ، ولا تشبه عندي التي تقع في المحمل ثم ينفضها صاحب المحمل ، فإن تلك لا تجزئه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية