قال : وقال  مالك    : إن هو لمس أو قبل أو باشر فأنزل  فعليه الحج قابلا وقد أفسد حجه ، وإن نظر فأنزل الماء ولم يدم ذلك فجاءه ماء دافق فأهراقه ولم يتبع النظر تلذذا بذلك  فحجه تام وعليه الدم ، قال : وإن أدام النظر واشتهى بقلبه حتى أنزل فعليه الحج قابلا والهدي وقد أفسد حجه . 
				
						
						
