قال : وقال : إن هو مالك فعليه الحج قابلا وقد أفسد حجه ، وإن لمس أو قبل أو باشر فأنزل فحجه تام وعليه الدم ، قال : وإن أدام النظر واشتهى بقلبه حتى أنزل فعليه الحج قابلا والهدي وقد أفسد حجه . نظر فأنزل الماء ولم يدم ذلك فجاءه ماء دافق فأهراقه ولم يتبع النظر تلذذا بذلك