قال : وقال مالك : إن هو لمس أو قبل أو باشر فأنزل فعليه الحج قابلا وقد أفسد حجه ، وإن نظر فأنزل الماء ولم يدم ذلك فجاءه ماء دافق فأهراقه ولم يتبع النظر تلذذا بذلك فحجه تام وعليه الدم ، قال : وإن أدام النظر واشتهى بقلبه حتى أنزل فعليه الحج قابلا والهدي وقد أفسد حجه .


