قلت : أرأيت لو أن ، أيكون على هذا الحجام شيء أم لا في قول حجاما محرما حجم حلالا فحلق موضع المحاجم لما حلق من موضع محاجم هذا الحلال ؟ مالك
قال : قال : إن حلق الشعر من موضع يستيقن أنه لم يقتل من الدواب شيئا فلا شيء عليه ، قلت : فإن كان هذا الحجام وهو محرم حلق محرما ؟ مالك
قال : لا ينبغي لهذا المحرم أن يحلق موضع المحاجم من المحرم ، فإن اضطر المحرم إلى الحجامة فحلق فعليه الفدية . قلت : ولا يكره لهذا الحجام أن يحجم المحرم المحرمين ويحلق منهم مواضع المحاجم إذا أيقن أنه لا يقتل من الدواب شيئا ؟
قال : لا أكره له ذلك إذا كان المحرم المحتجم إنما احتجم لموضع الضرورة ، قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم . قلت : فإن [ ص: 441 ] كان هذا الحجام محرما فدعاه محرم إلى أن يسوي شعره أو يحلق الشعر من قفاه ويعطيه على ذلك جعلا ، والحجام يعلم أنه لا يقتل شيئا من الدواب في حلقه الشعر من قفاه ، أيكره للحجام أن يفعل ذلك ؟
قال : نعم لأن المحرم الذي سأل الحجام ذلك لا ينبغي له أن يفعل ذلك فأكره للحجام أن يعينه على ذلك ، قلت : فإن فعل ؟
قال : لا أرى على الحجام شيئا وأرى على الآخر الفدية ، قلت : أتحفظه عن ؟ مالك قال : لا ، ولكنه رأيي .