قلت : هل كان مالك ؟ يكره أن يتطيب الرجل إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض
قال : نعم ، قلت : فإن فعل أترى عليه الفدية ؟
قال : قال : لا شيء عليه لما جاء فيه ، قلت : هل كان مالك يوجب على مالك أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره ؟ المحرم إذا حل من إحرامه
قال : لم يكن يوجبه ، ولكن كان يستحب له إذا حلق أن يقلم وأن يأخذ من شاربه ولحيته ، وذكر أن مالك كان يفعله . ابن عمر