قال : وقال : ليس على مالك جزاء يحكم فيه ، إلا أن من قطع شجر الحرم يكره له ذلك ويأمره بالاستغفار . قلت له : أرأيت من وجب عليه الجزاء فذبحه بغير مالكا مكة ؟
قال : قال : لا يجزئه ما كان من هدي إلا مالك بمنى أو بمكة ، قلت : فإن أطعم لحمه المساكين وذلك يبلغ سبع عدد قيمة الصيد من الأمداد لو أطعم الأمداد ؟
قال : لا يجزئه في رأيي .