قلت : فإن أطعم من جزاء الصيد أو الفدية يهوديا أو نصرانيا أيجزئه ذلك في قول مالك ؟
قال : قال لي مالك : لا يطعم من جزاء الصيد ولا من الفدية يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ، قلت : فإن أطعم هؤلاء اليهود أو النصارى أيكون عليه البدل ؟
قال : أرى أن عليه البدل ، لأن رجلا لو كانت عليه كفارة فأطعم المساكين فأطعم فيه يهوديا أو نصرانيا لم يجزه ذلك .


