قلت : أرأيت من [ ص: 455 ] ، أيجزئه أن يهريق دما موضع الدم الذي لزمه أم لا يجزئه في قول فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ومضت أيام النحر إلا الصيام ، قال : قال مالك : يجزئه أن يهريق دما ، قال : قال مالك : وذلك إن كان لم يصم حتى قدر على الدم فإنه لا يجزئه الصيام ، وإن كان ذلك بعد الحج وإن كان في بلاده ، قلت : فهل يبلغ شيء من هدي جزاء الصيد في قول مالك دمين ؟ مالك
قال : لا ، ليس شيء من الصيد إلا وله نظير من الغنم ، قلت : فإن أصاب شيئا من الصيد ، نظيره من الإبل ؟ فقال : احكم علي من النعم ما يبلغ أن يكون مثل البعير أو مثل قيمة البعير ، قال : لم أسمع من في هذا شيئا ، مالك قال : ولا أرى أن يحكم عليه إلا بنظير ما أصاب من الصيد إن كان من الإبل فمن الإبل ، وإن كان من الغنم فمن الغنم ، وإن كان من البقر فمن البقر ، وكذلك قال الله تبارك وتعالى : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } فإنما ينظر إلى مثله من النعم في نحوله وعظمه .