قلت : أرأيت إن أصاب المحرم الرمد فداواه بدواء فيه طيب مرارا  أتكون عليه كفارة واحدة في قول  مالك  أم كفارة لكل مرة ؟ 
قال : بل كفارة واحدة لجميع ما داوى به رمده ذلك ، قال : فإن انقطع رمده ذلك ثم رمد بعد ذلك فداواه فعليه فدية أخرى ، لأن هذا وجه غير الأول وأمر مبتدأ وكذلك قال لي  مالك    . قلت : وكذلك القرحة تكون في الجسد فيداويها بدواء فيه طيب مرارا ؟ 
قال : نعم في قول  مالك  ، إذا أراد أن يداويها حتى تبرأ فليس عليه إلا فدية واحدة ، قلت : فإن ظهرت به قرحة أخرى في جسده فداواها بذلك  [ ص: 461 ] الدواء الذي فيه الطيب ؟ 
قال : عليه كفارة مستقبلة لهذه القرحة الحادثة لأن هذا دواء تداوى به مبتدأ فيه طيب ، قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
