قلت لابن القاسم    : أرأيت من ربط الجبائر على كسر أصابه وهو محرم  ؟ 
قال : قال  مالك    : عليه الفدية . قلت : أرأيت كل ما تداوى به القارن مما احتاج إليه من الطيب ، أتكون عليه كفارة واحدة أم كفارتان  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يكون على القارن فيه شيء فيه الأشياء مما تطيب به أو نقص من حجه ، إلا كفارة واحدة ولا تكون عليه كفارتان . 
				
						
						
