3123 153 - 2\ 270 (3069) قال: حدثنا علي بن حمشاذ، ثنا ثنا بشر بن موسى، محمد بن سعيد بن الأصبهاني، ثنا عن علي بن مسهر، ، عن هشام بن عروة أبيه ، عن رضي الله عنها، قالت: " عائشة إن الصفا والمروة من شعائر الله إذا أحرموا لا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدمنا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ذلك: إلى آخر الآية. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ". إنما نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا في الجاهلية،
كذا قال، ولم يقل هنا: ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي .