الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=32911الصلاة على النفساء وسنتها
خرج فيه :
325 332 - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن ابن بريدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب - nindex.php?page=hadith&LINKID=650320nindex.php?page=treesubj&link=2150_1052_32911أن امرأة ماتت في بطن ، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام وسطها .
لم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في أحكام النفساء سوى هذا الحديث ، كأنه لم يصح عنده في أحكام النفاس حديث على شرطه . وليس في هذا الحديث سوى الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها .
وقد اعترض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ذلك ، وقال : ليس في الحديث إلا أنها ماتت في بطن ، والمراد أنها ماتت مبطونة ; فلا مدخل للحديث في النفاس بالكلية .
وهذا الذي قاله غير صحيح ; فإنه قد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ( الجنائز ) ، ولفظه ( صلى على امرأة ماتت في نفاسها ، فقام وسطها ) . وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كذلك أيضا .
ويؤخذ من هذا الحديث أن nindex.php?page=treesubj&link=32911 [دم] النفاس وإن كان يمنع النفساء من الصلاة ، فلا يمنع من الصلاة عليها إذا ماتت فيه . وكذلك دم الحيض ، فإنه يصلى على الحائض والنفساء إذا ماتتا في دمهما ، كما يصلى على الجنب إذا مات . وكل منهم يغسل ويصلى عليه ، إلا أن يكون شهيدا في معركة .
[ ص: 546 ] فإن استشهد في معركة وكان عليه غسل جنابة أو حيض أو نفاس ، فهل يغسل أم لا ؟ فيه روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أشهرهما أنه يغسل .
وعلى هذا فلو استشهدت من هي حائض أو نفساء في دمها قبل انقطاعه ففي غسلها وجهان ، بناهما الأصحاب على أن الموجب لغسل الحيض والنفاس هل هو خروج الدم ؟ أو انقطاعه ؟
ولو خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هاهنا حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=116لأسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر بالشجرة أن تغتسل وتهل - لكان حسنا ; فإنه يدل على أن حكم النفاس حكم الحيض في الإهلال بالحج .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، إلا أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ليس هو على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
ودم النفاس حكمه حكم دم الحيض فيما يحرمه ويسقطه ، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وغيره .
واختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=691_689أقل النفاس وأكثره :
أما أقله فأكثرهم على أنه لا حد له ، وأنها لو ولدت ورأت قطرة من دم كانت نفاسا . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد في ظاهر مذهبه ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن وغيرهم . وهو الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رواية : أقله خمسة وعشرون يوما . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : أقله أحد عشر يوما .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري رواية : أقله ثلاثة أيام كالحيض عنده ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية كذلك أن أقله ثلاثة أيام ، وحكي عنه رواية أن أقله يوم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : أقله أربعة أيام . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : أقله عشرون يوما .
[ ص: 547 ] وأما أكثره فأكثر العلماء على أن أكثره أربعون يوما ، وحكاه بعضهم إجماعا من الصحابة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : هو السنة المجمع عليها . قال : ولا يصح في مذهب من جعله إلى شهرين سنة ، إلا عن بعض التابعين . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لم يقل بالستين أحد من الصحابة ، إنما قاله بعض من بعدهم . وكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وغير واحد .
وممن روي عنه توقيته بالأربعين من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص ، وعائذ بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة .
وممن ذهب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن أهل الحديث ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو غريب عنه .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أن أكثره خمسون يوما . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : أكثره ستون يوما .
وقد اختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وروي عنهما : أكثره أربعون يوما .
وممن قال بالستين nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، والعنبري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن بعض العلماء أن أكثره سبعون يوما .
وقيل : لا حد لأكثره ، وإنما يرجع إلى عادات النساء ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رجع إلى ذلك .
وحكي عن ربيعة : أكثره ثلاثة أشهر .
وقيل : أكثره من الغلام ثلاثون يوما ومن الجارية أربعون يوما ، قاله [ ص: 548 ] nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن أهل دمشق .
وقيل : أكثره من الغلام خمسة وثلاثون يوما ومن الجارية أربعون ، رواه الخشني عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك : أكثره أربع عشرة ليلة .
وفي الباب أحاديث مرفوعة فيها ضعف ، ومن أجودها ما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث مسة الأزدية ، nindex.php?page=hadith&LINKID=662499عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت : كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بلفظ آخر ، وهو ( nindex.php?page=hadith&LINKID=672191كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة ، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس ) .
وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وفي متنه نكارة ; فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يلد منهن أحد بعد فرض الصلاة ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة - عليها السلام - ماتت قبل أن تفرض الصلاة .
ومتى انقطع الدم قبل بلوغ أكثره فهي طاهرة ، تصوم وتصلي .
وهل يكره وطؤها ؟ أم لا ؟ فيه قولان :
أحدهما أنه يكره ، وهو مروي عن طائفة من الصحابة ، وأن النفساء لا توطأ إلا بعد الأربعين وإن انقطع دمها قبل ذلك ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص ، وعائذ بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة . وهو ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تحريمه .
[ ص: 549 ] وقال آخرون : لا يكره ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يكره إلا أن ينقطع دمها لدون عادتها ، فلا توطأ حتى تذهب أيام عادتها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : يكره احتياطا إلا أن ينقطع لعادة كانت لها فلا يكره ; لأن احتمال عوده حينئذ بعيد جدا ، فهي كحائض انقطع دمها لعادتها لدون أكثر الحيض .