[ ص: 520 ]
70 - باب
ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
444 456 - حدثنا ثنا علي بن عبد الله عن سفيان، عن يحيى، عن عمرة، قالت: عائشة، تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي - وقال بريرة مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا - فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال: "ابتاعيها فأعتقيها; فإنما الولاء لمن أعتق" ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر - وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر - فقال: " سفيان من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة" ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ ! . أتتها
ورواه عن مالك، يحيى، عن أن عمرة، بريرة - ولم يذكر: "صعد المنبر".
قال قال علي: يحيى عن وعبد الوهاب، عن يحيى نحوه. عمرة -
وقال عن جعفر بن عون، يحيى: سمعت سمعت عمرة: عائشة