الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 185 ] ثم خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب حديثين :
أحدهما :
48 48 - حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15914زبيد قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16115أبا وائل nindex.php?page=hadith&LINKID=650046عن المرجئة ، فقال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=treesubj&link=30544_30502_19092سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر " .
فهذا الحديث رد به nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل على المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في الإيمان ; فإن الحديث يدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا وهو قتال المسلمين ، فدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=30540بعض الأعمال يسمى كفرا ، وبعضها يسمى إيمانا .
وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة nindex.php?page=showalam&ids=16115أبا وائل في رواية هذا الحديث .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل فليس بمتهم ، بل هو الثقة العدل المأمون .
وقد رواه معه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12112أبو عمرو الشيباني ، وأبو الأحوص ، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، لكن فيهم من وقفه .
ورواه أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، وغيره .
ومثل هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=883477لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض " .
وقد سبق القول في تسمية بعض الأعمال كفرا وإيمانا مستوفى في مواضع .
والمعنى أن الله حرم على أهل الكتاب أن يقتل بعضهم بعضا ، أو يخرج بعضهم بعضا من داره ، وكان اليهود حلفاء الأوس والخزرج بين المدينة ، فكان إذا وقع بين الأوس أو الخزرج وبين اليهود قتال ساعد كل فريق من اليهود بحلافه من الأوس والخزرج على أعدائهم ، فقتلوهم معهم وأخرجوهم معهم من ديارهم بعد أن حرم عليهم ذلك في كتابهم وأقروا به وشهدوا به . ثم بعد أن يؤسر أولئك اليهود يفدوهم هؤلاء الذين قاتلوهم امتثالا لما أمروا به في كتابهم من افتداء الأسرى منهم .
فسمى الله عز وجل فعلهم للافتداء لإخوانهم إيمانا بالكتاب ، وسمى قتلهم وإخراجهم من ديارهم كفرا بالكتاب . فدلت هذه الآية على أن القتال والإخراج من الديار إذا كان محرما يسمى كفرا ، وعلى أن فعل بعض الطاعات يسمى إيمانا ; لأنه سمى افتداءهم للأسارى إيمانا .
وهذا حسن جدا ، ولم أر أحدا من المفسرين تعرض له ، ولله الحمد والمنة .