الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
220 85 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=650215nindex.php?page=treesubj&link=30984_25645_18000_539أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه ، فدعا بماء ، فأتبعه إياه .
( بيان رجاله ) وهم خمسة والكل قد تقدموا وعبد الله هو التنيسي ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة هو ابن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه .
( بيان لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع ، والإخبار بصيغة الجمع ، وفيه العنعنة في ثلاث مواضع .
( بيان من أخرجه غيره ) : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
( بيان لغته ومعناه ) قوله : " بصبي " قد مر تفسير الصبي الآن ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث الحجاج بن أرطاة أن هذا الصبي هو nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما ، " وأنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=71890فأخذته أخذا عنيفا ، فقال صلى الله عليه وسلم : إنه لم يأكل الطعام فلا يضر بوله " ، وفي لفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=909346فإنه لم يطعم الطعام فلم يقذر بوله " ، وقد قيل : إنه الحسن ، وقيل : إنه الحسين ، وقال بعضهم : يظهر لي أن المراد به ابن أم قيس المذكور بعده ، قلت : هذا ليس بظاهر أصلا والظاهر أحد الأقوال الثلاثة ، وأظهرها ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، قوله : " فأتبعه إياه " أي فأتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي على الثوب الماء وذلك بصبه عليه ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم زاد : " ولم يغسله " ، ولابن المنذر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن هشام : " فصب عليه الماء " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق زائدة الثقفي عن هشام : " فنضحه عليه " .
( بيان استنباط الأحكام ) منها : أن الشافعية احتجوا بهذا على أن بول الصبي يكتفى فيه بإتباع الماء إياه ولا
[ ص: 130 ] يحتاج إلى الغسل لظاهر رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولم يغسله ، وعن هذا قال بعضهم بطهارة بوله ، وقال النووي : الخلاف في كيفية nindex.php?page=treesubj&link=540تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي ، ولا خلاف في نجاسته ، وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي ، وأنه لم يخالف فيه إلا داود ، وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره أنهم قالوا : بول الصبي طاهر وينضح فحكايته باطلة قطعا ، قلت : هذا إنكار من غير برهان ، ولم ينقل هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وحده بل نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا أن بول الصغير الذي لا يطعم طاهر وكذا نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري ثم قال النووي : وكيفية طهارة بول الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب ، وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح في بول الصبي ، ولا يكفي في بول الجارية بل لا بد من غسله كغيره من النجاسات ، والثاني أنه يكفي النضح فيهما ، والثالث لا يكفي النضح فيهما ، وهما شاذان ضعيفان ، وممن قال بالفرق : nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، قلت : علم من ذلك أن الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو التفريق بين حكم بول الصبي ، وبول الصبية قبل أن يأكل الطعام وأنه يدل على أن بول الصبي طاهر ، وبول الصبية نجس وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
واحتجوا على ذلك بأحاديث منها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور ; لأن إتباع الماء البول هو النضح دون الغسل ، ولهذا صرح في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : " ولم يغسله " ، وعدم الغسل دل على طهارة بول الصبي ، ومنها حديث علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرضيع : " nindex.php?page=hadith&LINKID=706486يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام " ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، ومنها حديث لبابة بنت الحارث أخت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " nindex.php?page=hadith&LINKID=672243كان nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبال عليه فقلت : البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله ، قال : إنما يغسل من بول الأنثى ، وينضح من بول الذكر " ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة في صحيحه والكبجي في سننه ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي أيضا في سننه من وجوه كثيرة ، nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي أيضا من وجهين ، ومنها حديث أم قيس على ما يأتي عن قريب إن شاء الله ، ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير مطولا ، وفيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=931582أنه يصب من الغلام ويغسل من الجارية " ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ، ومنها حديث أبي السمح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=672244كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم " الحديث ، وفيه : " يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام " ، وأبو السمح بفتح السين المهملة ، وسكون الميم ، وفي آخره حاء مهملة ولا يعرف له اسم ، ولا يعرف له غير هذا الحديث ، كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة الرازي ، وقيل : اسمه إياد ، ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط عنه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=931583أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال عليه فنضحه ، وأتي بجارية ، فبالت عليه فغسله " ، ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=71893أصاب النبي صلى الله عليه وسلم أو جلده بول صبي وهو صغير فصب عليه من الماء بقدر البول " ، ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير مطولا ، وفيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=931580يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية " ، وفي إسناده نافع بن هرمز وأجمعوا على ضعفه ، ومنها حديث أبي أمامة أخرجه أيضا في الكبير : " nindex.php?page=hadith&LINKID=931581أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بالحسين ، فجعل يقبله ، فبال عليه ، فذهبوا ليتناولوه ، فقال : ذروه ، فتركه حتى فرغ من بوله " ، وفي إسناده عمرو بن معدان ، وأجمعوا على ضعفه ، ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها عنده أيضا في الأوسط nindex.php?page=hadith&LINKID=931584أن الحسن أو الحسين بال على بطن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام : " لا تزرموا ابني أو : لا تستعجلوه ، فتركوه حتى قضى بوله ، فدعا بماء فصبه عليه " ، ومنها حديث أم كرز أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=681376بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل " ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أنه لا يفرق بين بول الصغير والصغيرة في نجاسته ، وجعلوهما سواء في وجوب غسله منهما ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
وأجابوا عن ذلك بأن النضح هو صب الماء ; لأن العرب تسمي ذلك نضحا ، وقد يذكر ويراد به الغسل ، وكذلك الرش يذكر ويراد به الغسل .
أما الأول فيدل عليه . ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره " nindex.php?page=hadith&LINKID=703557عن nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد بن الأسود أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه ؟ قال علي : فإن [ ص: 131 ] عندي ابنته ، وأنا أستحي أن أسأله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه ، وليتوضأ وضوءه للصلاة " ، ثم الذي يدل على أنه أريد بالنضح ها هنا الغسل ما رواه مسلم وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=657464كنت رجلا مذاء ، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ، فأمرت المقداد بن الأسود ، فسأله ، فقال : يغسل ذكره ويتوضأ " ، والقصة واحدة ، والراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد ، ومما يدل على أن النضح يذكر ويراد به الغسل ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=677012كنت ألقى من المذي شدة ، وكنت أكثر منه الغسل ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنما يجزيك من ذلك الوضوء ، قلت : يا رسول الله ، فكيف بما يصيب ثوبي منه ، فقال : يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به من ثوبك حيث يرى أنه أصابه " ، وأنه أراد بالنضح ها هنا الغسل .
وأما الثاني وهو أن الرش يذكر ويراد به الغسل فقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=62798أنه لما حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ غرفة من ماء ، فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ، وأراد بالرش ها هنا صب الماء قليلا قليلا ، وهو الغسل بعينه .
ومما يدل على أن النضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء رضي الله تعالى عنها : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650220تحته ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ، ثم تصلي فيه " ، معناه تغسله هذا في رواية الصحيحين ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : " حتيه ، ثم اقرصيه ، ثم رشيه ، وصلي فيه " ، أراد : اغسليه ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي ، فلما ثبت أن النضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل وجب حمل ما جاء في هذا الباب من النضح والرش على الغسل بمعنى إسالة الماء عليه من غير عرك ، لأنه متى صب الماء عليه قليلا قليلا حتى تقاطر وسال حصل الغسل ; لأن الغسل هو الإسالة فافهم .
فإن قلت : قد صرح في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره : " فأتبعه بوله ولم يغسله " ، فكيف يحمل النضح والرش على الغسل ؟ قلت : معناه : ولم يغسله بالعرك كما يغسل الثياب إذا أصابتها النجاسة ، ونحن نقول به ، قال النووي : وأما حقيقة النضح ها هنا فقد اختلف أصحابنا فيها فذهب الشيخ أبو محمد الجويني ، والقاضي حسين ، nindex.php?page=showalam&ids=13890والبغوي إلى أن معناه أن الشيء الذي أصابه البول يغمر بالماء كسائر النجاسات بحيث لو عصر لانعصر ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتقاطره بخلاف المكاثرة في غيره ، فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من المحل ، وإن لم يشترط عصره ، وهذا هو الصحيح المختار ، ثم إن النضح إنما يجزئ ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع ، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف ، وسنقول معنى النضح مما قاله أهل اللغة في الحديث الآتي ، ولا فرق بين النضح والغسل فيما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي والجويني ، وقال ابن دقيق العيد : اتبعوا في ذلك القياس ، أراد أن الحنفية اتبعوا في هذه المسألة القياس ، يعني تركوا الأحاديث الصحيحة ، وذهبوا إلى القياس ، وقالوا : المراد من قولها ، أي : من قول أم قيس : ولم يغسله ، أي : غسلا مبالغا فيه ، وهو خلاف الظاهر .
ويبعده ما ورد في الأحاديث الأخر التي فيها التفرقة بينهما أوجه ، منها ما هو ركيك وأقوى ذلك ما قيل : إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث ، يعني : فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة ، قلت : نقل عن بعضهم للغمز على الحنفية ، ولكن هذا لا يشفي علتهم ، فقوله : " اتبعوا في ذلك القياس " غير صحيح لأنهم ما اتبعوا في ذلك إلا الأحاديث التي احتج خصمهم بها ، ولكن على غير الوجه الذي ذكروا ، وقد ذكرناه الآن محررا على أنه قد روي عن بعض المتقدمين من التابعين ما يدل على أن الأبوال كلها سواء في النجاسة ، وأنه لا فرق بين بول الذكر والأنثى ، فمنها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وقال : حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : الرش بالرش ، والصب بالصب من الأبوال كلها ، حدثنا محمد بن خزيمة قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن الحسن أنه قال : بول الجارية يغسل غسلا ، وبول الغلام يتبع بالماء ، أفلا يرى أن سعيدا قد سوى بين حكم الأبوال كلها من الصبيان وغيرهم ، فجعل ما كان منه رشا يطهر بالرش ، وما كان منه صبا يطهر بالصب ، ليس ; لأن بعضها عنده طاهر وبعضها غير طاهر ، ولكنها كلها عنده نجسة ، وفرق بين التطهير من نجاستها عنده بضيق مخرجها وسعته ، انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، ومعنى قوله : " وفرق " إلى آخره ، أن مخرج البول من الصبي ضيق فيرش البول ، ومن الجارية واسع فيصب البول صبا ، فيقابل الرش بالرش ، والصب بالصب .
ومنها أن فيه nindex.php?page=treesubj&link=18000_18427الندب إلى حسن المعاشرة ، nindex.php?page=treesubj&link=18000_20062واللين ، والتواضع ، والرفق بالصغار ، وغيرهم .
ومنها استحباب nindex.php?page=treesubj&link=33301حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم ، وسواء في هذا الاستحباب المولود حال ولادته أو بعدها .