الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2319 24 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك ، عن أبي حازم بن دينار ، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه ، وعن يمينه غلام ، وعن يساره الأشياخ ، فقال للغلام : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ فقال الغلام : لا والله يا رسول الله ، لا أوثر بنصيبي منك أحدا ، قال : فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث; لأنه لو أذن الغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدفع الشراب الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأشياخ الذين كانوا على يساره لكان تحليل الغلام غير معلوم ، وكذلك مقدار شربهم وشربه ، وكان دل ذلك على جوازه بلا خلاف من غير بيان مقداره ، ولكنه مقيد بمثل هذا الباب كما ذكرنا لا في الأبواب التي تتعلق بالواجبات ، ويجري الخلاف فيها من ذلك ما اختلف العلماء في هبة المشاع فقال مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : تجوز ، ويتأتى فيها القبض كما يجوز فيها البيع ، وسواء كان المشاع مما يقسم كالدور والأرض ، أو مما لا يقسم كالعبد والثياب والجواهر ، وسواء مما كان يقبض بالتخلية ، أو مما يقبض بالتحويل ، وقال أبو حنيفة : إن كان المشاع مما يقسم لم تجز هبة شيء منه مشاعا ، وإن كان مما لا يقسم تجوز هبته ، والحديث قد مضى في أوائل كتاب الشرب ، فإنه أخرجه هناك عن سعيد بن أبي مريم ، عن أبي غسان ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ، وقد مضى الكلام فيه هناك ، وأخرجه هاهنا عن عبد الله بن يوسف التنيسي ، عن مالك ، عن أبي حازم بالحاء المهملة وبالزاي سلمة بن دينار الأعرج ، وهنا فيه زيادة ، وهو قوله : " فتله رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في يده " فتله بالتاء المثناة من فوق وتشديد اللام ، ومعناه دفعه إليه بقوة وعنف قاله الخطابي ، وقال غيره : وضعه في يده ، وأنكر غيره هذه ، واستدل بقوله تعالى : وتله للجبين أي صرعه لكن برفق لا بعنف ، وقال ابن التين : من قال الغلام ابن عباس يؤخذ منه أن الصبي يسمى غلاما ، ومن قال : إنه الفضل أخذ منه أن البالغ يسمى غلاما .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية