2369 19 - حدثنا قال : حدثنا مسدد ، عن جويرية بن أسماء ، عن نافع ، رضي الله عنهما ، ابن عمر إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ، ويعطى شركاؤه حصتهم ، ويخلى سبيل المعتق . من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :