الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2388 8 - حدثنا أبو النعمان ، قال : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد ، وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق ، قال نافع : وإلا فقد عتق منه ما عتق ، قال أيوب : لا أدري أشيء قاله نافع ، أو شيء في الحديث .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  هذا طريق آخر عن أبي النعمان محمد بن الفضل ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما .

                                                                                                                                                                                  وأخرجه البخاري أيضا في الشركة عن عمران بن ميسرة ، عن عبد الوارث ، وقد مر في باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ، وقد مر الكلام فيه هناك مستوفى .

                                                                                                                                                                                  قال ابن عبد البر : لا خلاف أن التقويم لا يكون إلا على الموسر ، ثم اختلفوا في وقت العتق فقال الجمهور ، والشافعي في الأصح ، وبعض المالكية : إنه يعتق في الحال ، وحجتهم رواية أيوب المذكورة حيث قال : فهو عتيق ، وأوضح من ذلك ما رواه النسائي ، وابن حبان ، وغيرهما من طريق سليمان بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر بلفظ : " من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر " ، وروى الطحاوي من طريق ابن أبي ذئب ، عن نافع : " فكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه فهو عتيق كله " ، والمشهور عند المالكية أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة ، فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه ، وهو أحد أقوال الشافعي رحمه الله .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية