2388 8 - حدثنا قال : حدثنا أبو النعمان ، حماد ، عن عن أيوب ، عن نافع ، رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر قال من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد ، وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق ، وإلا فقد عتق منه ما عتق ، قال نافع : لا أدري أشيء قاله أيوب : أو شيء في الحديث . نافع ،