الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2526 باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي : هذا باب يذكر فيه إذا ادعى رجل بشيء على آخر .

                                                                                                                                                                                  قوله : " أو قذف " أي أو قذف رجل رجلا أو قذف امرأته بأن رماها بالزنا .

                                                                                                                                                                                  قوله : " فله " أي : فلهذا المدعي أو لهذا القاذف ، والضمير هنا مثل الضمير في قوله : اعدلوا هو أقرب للتقوى فإن هو يرجع [ ص: 249 ] إلى العدل الذي يدل عليه " اعدلوا " وكذلك قوله : أدعى يدل على المدعي ، وقوله : أو قذف يدل على القاذف .

                                                                                                                                                                                  قوله : " وينطلق " بالنصب عطفا على قوله : " أن يلتمس ، وفيه إشارة إلى أن له حق المهلة في التماس البينة ، وقال الكرماني : يحتمل أن يكون من باب اللف والنشر ، وخصص هذا بالقسم الثاني أي : القذف موافقة للفظ الحديث .

                                                                                                                                                                                  ( قلت ) : هو قوله : فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ، ثم قال الكرماني : ( فإن قلت ) : ليس في الحديث إلا هذا فمن أين علم حكم الادعاء .

                                                                                                                                                                                  ( قلت ) : بالقياس عليه .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية