الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
247 3 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=650242كنت nindex.php?page=treesubj&link=22639_32031أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من قدح يقال له : الفرق .
ورجاله خمسة ، وقد ذكروا nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب بكسر الذال المعجمة هو محمد بن عبد الرحمن القرشي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري هو ابن مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير بن العوام . وفيه : التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، والعنعنة في ثلاثة مواضع .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=72230كنت أغتسل أنا ورسول الله عليه الصلاة والسلام من إناء واحد .
( بيان لغاته وإعرابه ) قوله : " من قدح " بفتحتين واحد الأقداح التي للشرب ، والقدح بكسر القاف وسكون الدال السهم قبل أن يراش ويركب نصله . قوله : " الفرق " بفتح القاف وفتح الراء قاله القتبي وغيره ، وقال النووي : هو الأفصح ، وقال ابن التين بتسكين الراء ، وحكي ذلك عن أبي زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب : الفرق بالفتح ، والمحدثون يسكنونه ، وكلام العرب بالفتح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : الفرق بالفتح ستة عشر رطلا وبالإسكان مائة وعشرون رطلا ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان يعني ابن عيينة : الفرق ثلاثة آصع ، وقال النووي : وعليه الجماهير ، وقيل : صاعان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : الفرق مكيال معروف بالمدينة هو ستة عشر رطلا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12020أبو زيد الأنصاري : إسكان الراء جائز وهو لغة فيه ، وهو مقدار ثلاثة أصوع ستة عشر رطلا عند أهل الحجاز .
ثم الإعراب ، فقال : الطيبي في ( شرح المشكاة ) قولها : كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم أبرز الضمير ليعطف عليه المظهر ، فإن قلت : كيف يستقيم العطف إذ لا يقال : اغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم . قلت : هو على [ ص: 196 ] تغليب المتكلم على الغائب كما غلب المخاطب على الغائب في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=35اسكن أنت وزوجك الجنة . عطف زوجك على أنت . فإن قلت : الفائدة في تغليب اسكن هي أن آدم كان أصلا في سكنى الجنة وحواء عليهما السلام تابعة له فما الفائدة فيما نحن فيه . قلت : الإيذان بأن النساء محل الشهوات وحاملات للاغتسال فكن أصلا فيه ، فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون التقدير : أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء مشترك بيني وبينه ، فيبادرني ويغتسل ببعضه ويترك ما بقي فأغتسل أنا منه . قلت : يخالفه الحديث الآخر ، وهو أنه نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ، انتهى . وعكسه أيضا على ما تقدم فيما مضى ، وقد نقل الكرماني في شرحه ما قاله الطيبي ونقله بعضهم أيضا مختصرا من غير إيضاح . قوله : " من إناء واحد من قدح " . كلمة " من " الأولى ابتدائية ، والثانية بيانية . قال الكرماني : الأولى أن يكون قدح بدلا من إناء بتكرار حرف الجر في البدل ، انتهى . ونقله بعضهم في شرحه ، وقال : يحتمل أن يكون قدح بدلا من إناء . قلت : لا يقال في مثل ذلك يحتمل ; لأن الوجهين اللذين ذكرهما الكرماني جائزان قطعا غاية ما في الباب يرجح أحدهما بالأولوية كما نبه عليه ، ثم هذا الإناء المذكور كان من شبه يدل عليه ما رواه الحاكم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، ولفظه : تور من شبه بفتح الشين المعجمة وفتح الباء الموحدة ، وهو نوع من النحاس ، يقال : كوز شبه وشبه بمعنى .
( بيان استنباط الأحكام ) فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=32031اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وكذلك الوضوء ، وهذا بالإجماع . وفيه : nindex.php?page=treesubj&link=25_26888_25488_32031تطهر المرأة بفضل الرجل وأما العكس فجائز عند الجمهور سواء خلت المرأة بالماء أو لم تخل ، وذهب الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها ، فإن قلت : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أنه كان ينهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد . قلت : غاب عنه الحديث المذكور والسنة قاضية عليه فإن قلت : ورد nindex.php?page=hadith&LINKID=883685نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة . قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أهل المعرفة بالحديث لم يرفعوا طرق أسانيد هذا الحديث ، ولو ثبت فهو منسوخ ، وقد استقصينا الكلام في باب وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=25_651طهارة فضل الجنب والحائض . قال nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي : وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=19343_32031نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ويؤيده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته ، فقال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، فقال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فذكرت هذا الحديث .