الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2574 11 - حدثنا مسدد قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يزيدن على بيع أخيه ، ولا يخطبن على خطبته ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها "

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : " ولا تسأل المرأة " إلى آخره ، ولكن بتعسف يجيء على قول من يقول إن معنى قوله : " ولا تسأل المرأة " إلى آخره وهو أن تسأل الأجنبية طلاق زوجة الرجل على أن ينكحها ويصير إليها ما كان من نفقته ومعروفه ، كأن فيه شرطا وهو طلاق الأولى بنكاح الثانية .

                                                                                                                                                                                  ومعمر هو ابن راشد ، وسعيد هو ابن المسيب ، والحديث مضى في كتاب البيوع في باب لا يبيع على بيع أخيه ، فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب إلى آخره ، وقد مر الكلام فيه هناك .

                                                                                                                                                                                  قوله : ( أختها ) أي ضرتها ، وقيل أختها في الإسلام ، ويدخل في هذا الحكم الكافرة ، قوله : ( لتستكفئ ) من الإكفاء يقال كفأت الإناء أي كببته وقلبته ، وأكفأته أي أملته ، والإناء الظرف .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية