2612 25 - حدثنا قال : أخبرنا أبو اليمان ، عن شعيب ، قال : كان الزهري ، يحدث أنه سأل عروة بن الزبير رضي الله عنها ، عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قال فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت هي لليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ، ومالها ، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ، فأنزل الله عز وجل عائشة : ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن قالت : فبين الله في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ، ومال رغبوا في نكاحها ، ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق ، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال ، والجمال تركوها ، والتمسوا غيرها من النساء ، قال : فكما يتركونها حين يرغبون عنها ، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ، ويعطوها حقها .
[ ص: 58 ]