الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2624 37 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652569أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=treesubj&link=25211_29394_31079لا يقتسم ورثتي دينارا ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة .
مطابقته للترجمة في قوله : " nindex.php?page=treesubj&link=4362ومؤونة عاملي " ، والعامل هو القيم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بتبويبه أن يبين أن المراد بقوله : " مؤونة عاملي " أنه عامل أرضه التي أفاءها الله عليه من بني النضير وفدك وسهمه من خيبر ، وفي التلويح وفي حواشي السنن قيل : أراد حافر قبره . واستبعد لأنهم لم يكونوا يحفرون بأجرة ، فكيف له صلى الله تعالى عليه وسلم ! وقيل : أراد الخليفة بعده . قال الكرماني : عاملي أي خليفتي . nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد ، بالزاي والنون : عبد الله بن ذكوان . nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج : عبد الرحمن بن هرمز . والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الفرائض عن إسماعيل . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الخراج عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي . كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
( ذكر معناه ) ، قوله : " ولا تقتسم " قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا تقتسم ، برفع الميم ، على الخبر ، أي : ليس تقتسم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في التهذيب : " لا تقتسم ورثتي " بمعنى النهي ، لأنه لم يترك دينارا ولا درهما ، فلا يجوز النهي عما لا سبيل إلى فعله ، ومعنى الخبر : ليس تقتسم ورثتي . وقيل : يجوز بإسكان الميم على النهي . قلت : الضم أشهر ، وبه يستقيم المعنى ، حتى لا يعارض ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وغيرها أنه لم يترك صلى الله تعالى عليه وسلم مالا يورث عنه . فإن قلت : ما وجه النهي ؟ قلت : هو أنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئا ، بل كان ذلك محتملا ، فنهاهم عن قسمة ما يخلف إن اتفق أنه خلف .
قوله : "ورثتي" سماهم ورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة ، لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعي ، وهو قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=660310ولا نورث ما تركناه صدقة " قوله : " دينارا " وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي " دنانير " وتابعه ابن كنانة ، وسائر الرواة يقولون : " دينارا " ، قال : nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : هو الصواب ، لأن الواحد هنا أعم عند أهل اللغة . قوله : " بعد نفقة نسائي " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : بلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أنه كان يقول : أزواج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات ، لأنهن لا يجوز لهن أن ينكحن أبدا ، فجرت لهن النفقة وتركت حجرهن لهن يسكنها .