الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2726 96 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل قال : حدثنا خالد بن ذكوان عن nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=652669nindex.php?page=treesubj&link=26735_7938_26043كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - نسقي ونداوي الجرحى ، ونرد القتلى إلى المدينة .
مطابقته للترجمة ظاهرة ، ورجاله قد مروا فيما مضى ، فعلي بن عبد الله المسندي مر مرارا ، وبشر بكسر الباء الموحدة ابن المفضل مر في العلم ، وخالد بن ذكوان مر في الصوم ، nindex.php?page=showalam&ids=10718والربيع بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة بنت معوذ بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الواو المشددة ثم الذال المعجمة الأنصارية من المبايعات ، وأبوها nindex.php?page=showalam&ids=8135معوذ بن عفراء له صحبة .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الجهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، وفي الطب عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في السير عن nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي .
قوله : " نسقي " أي : أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قوله : " ونداوي الجرحى " فيه nindex.php?page=treesubj&link=26735مباشرة المرأة غير ذي محرم منها في المداواة وما شاكلها من إلطاف المرضى ونقل الموتى .
فإن قلت : كيف ساغ ذلك ؟ قلت : جاز ذلك للمتجالات منهن ; لأن موضع الجرح [ ص: 169 ] لا يلتذ بمسه ; بل تقشعر منه الجلود وتهابه الأنفس ولمسه عذاب للامس والملموس ، وأما غيرهن فيعالجن بغير مباشرة منهن لهم ، فيضعن الدواء ، ويضعه غيرهن على الجرح ، وقد يمكن أن يضعنه من غير مس شيء من جسده ، ويدل على ذلك اتفاقهم أن nindex.php?page=treesubj&link=2020_2025المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس ; بل يغسلها من وراء حائل في قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وإسحاق ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : تيمم بالصعيد ، وهو أصح الأوجه عند الشافعية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : تدفن كما هي ولا تيمم ، وقيل : الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة ، والدواء ضرورة ، والضرورات تبيح المحظورات ، والله أعلم .