الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب يذكر فيه هل للأسير في أيدي الكفار أن يقتل إلخ ، وإنما لم يذكر الجواب لمكان الاختلاف فيه ، فقال الجمهور : إن ائتمنوه يفي لهم بالعهد ، حتى قال مالك : لا يجوز أن يهرب منهم ، وخالفه أشهب فقال : لو خرج به الكافر ليفادي به فله أن يقتله ، وقال أبو حنيفة : إعطاؤه العهد على ذلك باطل ، ويجوز له أن لا يفي لهم به ، وبه قال الطبري ، وقالت الشافعية : يجوز أن يهرب من أيديهم ولا يجوز أن يأخذ من أموالهم ، قالوا : وإن لم يكن بينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل طريق ولو بالقتل وأخذ المال وتحريق الدار وغير ذلك ، وقال ابن المواز : إذا ألجؤوه أن يحلف أن لا يهرب بطلاق أو عتاق إنه لا يلزمه ذلك ; لأنه مكروه ، ورواه أبو زيد عن ابن القاسم ، وقال غيره : لا معنى لمن فرق بين يمينه ووعده لأن حاله حال المكره حلف لهم أو وعدهم أو عاهدهم سواء أمنوه أو أخافوه ; لأن الله تعالى فرض على المؤمن أن لا يبقى تحت أحكام الكفار ، وأوجب عليه الهجرة من دارهم ، فخروجه على كل وجه جائز ، والحجة في ذلك خروج من أبي بصير وتصويب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعله ورضاه .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية